الشيخ الجواهري

310

جواهر الكلام

فسخ المؤجر فيما بقي وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى الماضي مع الغرماء ، إذ هو كتلف بعض المبيع الذي يقسط عليه الثمن ، إذ المنفعة قليلها وكثيرها يمكن إفرادها بالإجارة ، بل وكذا لو استوفى بعد الفلس ، ولو كانت العين المستأجرة أرضا قد زرعها المفلس ، أو غرس فيها ، أو بنى كان له الفسخ أيضا ، واستحق أجرة المثل على الابقاء ، لما عرفت سابقا من الفرق بين الإجارة والبيع في ذلك . بل صرح في المسالك هنا ( أن لها الأجرة مقدمة على الغرماء ، لما فيها من مصلحتهم بحفظ الزرع ، كأجرة الكيال والوزان ) وإن كان لا يخلو من تأمل ، بناء على استحقاق البقاء عليه ، وإن وجبت الأجرة شرعا جمعا بين الحقين ، ولو كانت الإجارة على عين كلية في ذمة المؤجر ، ولم يكن قد أقبضها المستأجر ، فالظاهر أن له الفسخ أيضا ، بل لعله أولى من الفسخ في العين المشخصة التي سلمها المؤجر ، وفي المسالك ( إن اختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليؤجرها ) وهو كذلك ، بل قد يقال : إن له الفسخ لو كانت الإجارة على عمل في ذمته ، وقد فلس المستأجر قبل أن يعمل العمل كله ، أو بعضه ، فإنه أولى من العين . ومنه ينقدح الخيار للبايع لو كان قد باعه شيئا في ذمته وقد فلس المشتري قبل أن يقبضه ، لكون المناط في الجميع واحدا ، ولو فسخ مؤجر العين وقد وجد عينه مشغولة بحمل مال للمفلس ، وجب الابقاء بالأجرة إلى المأمن ، مقدما بها على الغرماء ، وكذا لو كان المفلس راكبا لها ، دفعا للضرر على نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله ، كما صرح بذلك كله في المسالك ، وإن كان لا يخلو التقدم في الأخير من بحث ، إلا أن يدخل تحت النفقة . والظاهر أن له فسخ وإن كان المأمن في صوب المقصد ، لوجود السبب ، وعدم الفائدة في بعض الأفراد غير قادح بعد وجود السبب ، مع أنه يمكن تصوير الفائدة في كثير من الأفراد ، بل له الفسخ وإن كان المأمن منتهى المسافة المستأجرة عليها ، وكذا له الفسخ وإن كان النقل إلى المأمن يحصل بإجارة مساوية للنقل إلى